‌‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
1318 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

1319 - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها.(3)

• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث ال‌‌باب.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1933).
(2) أخرجه مسلم برقم (1934).
(3) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 56).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 137)