1323 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: أكل الأربعة المذكورة.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة، وهو قول جمعٍ من الحنابلة، والشافعية، وبعضهم ينقله إجماعًا في النملة، وفي غيرها، عزاه الصنعاني للجمهور. وهو الصحيح؛ للحديث المذكور.
• واستثنى بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل، فأجازوا قتله، وحملوا النهي على ما لا يؤذي.
• وذهب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة إلى جواز أكل الهدهد، والصُّرد؛ لأنها ليست من ذوات المخالب. والصحيح القول الأول، والله أعلم.(2)
الصُّرَد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار، أكبر من العصفور، فيه بياض وسواد، يصيد العصافير وصغار الطير، ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم، مأواه--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه أحمد (1/ 332)، وأبوداود (5267)، وابن حبان (5646)، وإسناد أحمد وأبي داود على شرط الشيخين، وقد أعل بما لا يقدح فيه كما في «البدر المنير» (6/ 345).
(2) انظر: «المغني» (13/ 328) «المجموع» (9/ 22) «السُّبُل» (7/ 353) «النيل» (5/ 328).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 146)