والمشهور عند الشافعية، ورجَّحه ابن المنذر، وقواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والراجح أنَّ الدم إذا كان على صفات دم النفاس، أو الحيض، أنها تترك الصلاة، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 240): وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس.(1)--------------------------------------------
(1) انظر «المغني» (1/ 445)، «المجموع» (2/ 521)، «الأوسط» (2/ 242).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 548)