1328 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم أكل الخيل.
• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.
• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:8]؛ ولفضائل الخيل.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر رضي الله عنه المتقدم في أوائل الباب: «ورخَّص في الخيل»، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942).
(2) انظر: «المغني» (13/ 324 - ) «الأطعمة» (ص 41) «الشرح الممتع» (6/ 323).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 156)