الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».
وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (2619)، والترمذي (1296)، وفيه: «ماشية»، وهو حسن بشاهده الذي قبله.(1)
تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.

‌‌مسألة [7]: الشرب من لبن ماشية الغير.
• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.
• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه … »، أخرجه البخاري برقم (2435)، ومسلم برقم (1726).
وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [8]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟
• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 334 - 335) «المجموع» (9/ 54 - ).
(2) «المغني» (13/ 336).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 167)