1337 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتي بعد حديثين: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا.
وفي «مسلم» (1958) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد.
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرُمَ أكله، نصَّ على ذلك أحمد، وإسحاق وغيرهما.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1957).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتي بعد حديثين: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا.
وفي «مسلم» (1958) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد.
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرُمَ أكله، نصَّ على ذلك أحمد، وإسحاق وغيرهما.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1957).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 197)