وأما الحيتان فمجمع على إباحتها.(1)
تنبيه: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم، وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية.(2)
تنبيه آخر: طعام المجوس، وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم يختلط بمحرم، وممن قال بذلك الشعبي، والحسن، وأحمد وغيرهم.(3)
مسألة [4]: ذبيحة الكتابي.
تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمَّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وخالف الشيعة، ولا يعتد بخلافهم.(4)
مسألة [5]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز.
• مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك، وأحمد، وابن المنذر، وداود، ووجهٌ للشافعية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 296 - ) «المجموع» (9/ 79).
(2) انظر: «المجموع» (9/ 79) «المغني» (13/ 298) (13/ 289).
(3) انظر: «المغني» (13/ 298).
(4) انظر: «المغني» (13/ 311) «المجموع» (9/ 78، 80).
تنبيه: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم، وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية.(2)
تنبيه آخر: طعام المجوس، وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم يختلط بمحرم، وممن قال بذلك الشعبي، والحسن، وأحمد وغيرهم.(3)
مسألة [4]: ذبيحة الكتابي.
تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمَّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وخالف الشيعة، ولا يعتد بخلافهم.(4)
مسألة [5]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز.
• مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك، وأحمد، وابن المنذر، وداود، ووجهٌ للشافعية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 296 - ) «المجموع» (9/ 79).
(2) انظر: «المجموع» (9/ 79) «المغني» (13/ 298) (13/ 289).
(3) انظر: «المغني» (13/ 298).
(4) انظر: «المغني» (13/ 311) «المجموع» (9/ 78، 80).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 201)