من قبله. اهـ(1)
مسألة [22]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 310): ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اهـ
تنبيه: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة.
مسألة [23]: الذبح بسكين حاد؟
كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان، وفي حديث الباب: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ … » الحديث.
قالوا: ويُكره أن يَسُنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أضجع شاةً، ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» أخرجه الحاكم (4/ 231)، وهو في «الصحيح المسند» (659).
وكرهوا أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.(2)
مسألة [24]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 305): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ، وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (13/ 304).
(2) انظر: «المغني» (13/ 305) «شرح مسلم» (1955).
مسألة [22]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 310): ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اهـ
تنبيه: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة.
مسألة [23]: الذبح بسكين حاد؟
كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان، وفي حديث الباب: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ … » الحديث.
قالوا: ويُكره أن يَسُنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أضجع شاةً، ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» أخرجه الحاكم (4/ 231)، وهو في «الصحيح المسند» (659).
وكرهوا أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.(2)
مسألة [24]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 305): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ، وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (13/ 304).
(2) انظر: «المغني» (13/ 305) «شرح مسلم» (1955).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 213)