وابن مسعود(1)، وابن عباس(2)، وعائشة، وأنس(3)
رضي الله عنهم، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وذهب سعيد بن المسيب، وإسحاق إلى أنَّ البعير يجزئ عن عشرة.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (1/ 275)، وغيره قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، فحضرت الأضحى، فاشتركنا بالبعير عن عشرة، والبقر عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عِلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال البيهقي رحمه الله (5/ 235 - 236): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ
واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدل عشرًا من الغنم ببعير.(4)--------------------------------------------
(1) ضعيف. تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر علي رضي الله عنه، وهو من طريق الشعبي عنه، ولم يدركه.
(2) ضعيف. أخرجه ابن وهب في «جامعه» (179)، والطحاوي في «شرح المعاني» (6221)، و «شرح المشكل» (2596)، والبيهقي (5/ 169) من طريق عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت بدنة، فلم أجدها. فقال النبي: «اذبح سبعاً من الغنم». وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فعطاء الخراساني، لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) صحيح .. أخرجه مرفوعًا الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 175)، وفي «شرح المشكل» (2594) حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: سمعت أبان بن يزيد، يحدث عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» إن الجزور عن سبعة «، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(4) أخرجه البخاري (3075)، ومسلم (1968).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 252)