‌‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: القَزَع.
في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن القزع.
والقَزَعُ: أن يحلق بعض رأس الصبي، ويُترك بعضه، والقزع أربعة أنواع:
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا، وههنا، مأخوذ من (تَقَزُّعِ السَّحَابِ) وهو تَقَطُّعُه.
الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى.
الثالث: أن يحلق جوانبه، ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش، والسقط.
الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَه، ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع.(1)

‌‌مسألة [2]: التصدق بزنة الشعر وَرِقًا.
• استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لما جاء من طرقٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر فاطمة أن تتصدق بوزن شعر الحسن، والحسين من الفضة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسَّنه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1175).(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «تحفة المودود» (ص 100).
(2) انظر: «المغني» (13/ 397) «الإنصاف» (4/ 102) «المجموع» (8/ 432) «التحفة» (ص 97 - ) «البداية» (3/ 17).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 272)