وقالوا: لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كل من أسلم بالختان، وقد قرنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالمسنونات بحديث: «الفطرة خمس … ».
وقالوا: المقصود بالآية: {اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} في التوحيد، وأما حديث: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن»؛ فهو ضعيف.
وقالوا: ليس كل ما كان من الشعائر يجب، فهناك شعائر لا تجب، كالتلبية، وسوق الهدي.
وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يُلام عليه إن كان ذلك باختياره.
وقالوا: كشف العورة جائز، وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة.
وأجاب الجمهور عن أدلة هؤلاء بأنَّ حديث: «الختان سنة للرجال» ضعيف، وليس فيه دلالة؛ لأنَّ السنة بمعنى الطريقة، ويؤيده أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب الختان؛ مع أنه ممن قال بذلك.
وأما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة، ولا تسليم في أنَّ ما اقترن به ليس واجبًا. وأما كونه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًا معروفًا عن المسلمين.
وأما قولكم عن الملة: (هي التوحيد) فغير صحيح، بل الملة هي الدين.
ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة.
• وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوبه على الرجال، وإلى كونه سنة
وقالوا: المقصود بالآية: {اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} في التوحيد، وأما حديث: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن»؛ فهو ضعيف.
وقالوا: ليس كل ما كان من الشعائر يجب، فهناك شعائر لا تجب، كالتلبية، وسوق الهدي.
وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يُلام عليه إن كان ذلك باختياره.
وقالوا: كشف العورة جائز، وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة.
وأجاب الجمهور عن أدلة هؤلاء بأنَّ حديث: «الختان سنة للرجال» ضعيف، وليس فيه دلالة؛ لأنَّ السنة بمعنى الطريقة، ويؤيده أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب الختان؛ مع أنه ممن قال بذلك.
وأما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة، ولا تسليم في أنَّ ما اقترن به ليس واجبًا. وأما كونه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًا معروفًا عن المسلمين.
وأما قولكم عن الملة: (هي التوحيد) فغير صحيح، بل الملة هي الدين.
ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة.
• وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوبه على الرجال، وإلى كونه سنة
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 276)