واختلفوا هل تصح يمين الكافر، أم لا؟
• فذهب الجمهور إلى صحة يمينه كما يصح نذره.
واستدلوا على صحة النذر بحديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام … الحديث، وهو في «الصحيحين»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل التكليف. والصحيح قول الجمهور.
واختلفوا هل تلزمه الكفارة إذا حنث؟
• فقال أحمد: تلزمه مطلقًا، سواء حنث قبل الإسلام، أو بعده.
• وعند الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهذا أقرب؛ لحديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله».(1)
مسألة [5]: الحلف بغير الله، وصفاته.
الحلف بغير الله تعالى شركٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك»،(2) وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأحاديث كثيرة متواترة، منها: حديث عمر، وعبدالرحمن بن سمرة اللذان في الباب.--------------------------------------------
(1) «المغني» (13/ 436).
(2) أخرجه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وأحمد (329) (4904)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب «فتح المجيد».
• فذهب الجمهور إلى صحة يمينه كما يصح نذره.
واستدلوا على صحة النذر بحديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام … الحديث، وهو في «الصحيحين»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل التكليف. والصحيح قول الجمهور.
واختلفوا هل تلزمه الكفارة إذا حنث؟
• فقال أحمد: تلزمه مطلقًا، سواء حنث قبل الإسلام، أو بعده.
• وعند الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهذا أقرب؛ لحديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله».(1)
مسألة [5]: الحلف بغير الله، وصفاته.
الحلف بغير الله تعالى شركٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك»،(2) وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأحاديث كثيرة متواترة، منها: حديث عمر، وعبدالرحمن بن سمرة اللذان في الباب.--------------------------------------------
(1) «المغني» (13/ 436).
(2) أخرجه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وأحمد (329) (4904)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب «فتح المجيد».
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 283)