قلتُ: إن أراد اليمين فعليه الكفارة، ومن لم يرد اليمين فليس عليه شيء، والله أعلم.

‌‌مسألة [5]: حكم إبرار القسم؟
• ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء رضي الله عنه في «الصحيحين»: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبعٍ … ، وذكر منها: «إبرار المقسم»، وحملوا الأمر على الاستحباب بدلالة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أن حلف على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤيا، فقال: «لا تقسم» متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
• وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضرر، وحملوا حديث أبي بكر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- امتنع لما علم من الضرر فيه، أو علم أنَّ المصلحة بخلاف ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات».(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 503) «الشرح الممتع» (6/ 399) «الاختيارات» «الفتح» «شرح مسلم».

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 316)