‌‌مسألة [32]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله «في الأوسط» (12/ 212): قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني، أو اليهودي، أو المشرك، ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيها، ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه، أن يقضي في الإسلام اعتكافًا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وكذلك أقول.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 338)