صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ

‌‌مسألة [13]: هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 8): أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 22)