• وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف، والولاء، والعتق، والزوجية؛ لأنَّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجُوزُ فِي اَلنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالدُّخُولِ، وَكَوْنِهِ قَاضِيًا. زَادَ أَبُو يُوسُف: وَالْوَلَاء. زَادَ مُحَمَّد: وَالْوَقْف. اهـ
وقال مالك: السماع في الأحباس، والولاء جائز.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 141 - 142) «الفتح» (2644).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 395)