بَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ
1407 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهَمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر.
• قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (ص 230 - ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه. قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعى؛ لأنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله: «اليمين على المدَّعى عليه»، أي: يبرأ بها؛ لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انتهى، وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي هو الذي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(2) أخرجه البيهقي (10/ 252)، وفي إسناده الحسن بن سهل، وهو الخياط، كما في مشايخ جعفر بن محمد الفريابي من «السير»، وله ترجمة في «الثقات» روى عنه مطين الحضرمي، فهو مجهول الحال.
ولكن للحديث طريق أخرى بمعناها عند البيهقي أيضًا (10/ 252)، وإسنادها صحيح، ولفظه: «لكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب» فالحديث صحيح.
1407 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهَمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر.
• قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (ص 230 - ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه. قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعى؛ لأنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله: «اليمين على المدَّعى عليه»، أي: يبرأ بها؛ لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انتهى، وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي هو الذي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(2) أخرجه البيهقي (10/ 252)، وفي إسناده الحسن بن سهل، وهو الخياط، كما في مشايخ جعفر بن محمد الفريابي من «السير»، وله ترجمة في «الثقات» روى عنه مطين الحضرمي، فهو مجهول الحال.
ولكن للحديث طريق أخرى بمعناها عند البيهقي أيضًا (10/ 252)، وإسنادها صحيح، ولفظه: «لكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب» فالحديث صحيح.
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 419)