والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله.(1)
مسألة [5]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟
• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.
والصحيح هو قول الجمهور.(2)
مسألة [6]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.
• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 358 - ) «الفتح» (2527).
(2) «المغني» (14/ 362 - 363).
(3) «المغني» (14/ 363).
مسألة [5]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟
• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.
والصحيح هو قول الجمهور.(2)
مسألة [6]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.
• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 358 - ) «الفتح» (2527).
(2) «المغني» (14/ 362 - 363).
(3) «المغني» (14/ 363).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 447)