العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارةٍ، أو ما في معناها.(1)
تنبيه: أحكام العتق في تعليقه بالشرط، ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في ذلك، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق.--------------------------------------------
(1) وانظر: «نيل الأوطار» «سبل السلام».
تنبيه: أحكام العتق في تعليقه بالشرط، ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في ذلك، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق.--------------------------------------------
(1) وانظر: «نيل الأوطار» «سبل السلام».
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 453)