الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: مكاتبة المدبر.
إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة(2)، والحسن.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 439).
(2) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (6/ 376 - )، وإسناد أثر أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان.
(3) «المغني» (14/ 439).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 473)