1433 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنهما قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

1434 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(2)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: معنى أم الولد.
هي الأمة التي ولدت لسيدها في ملكه.(4)

‌‌مسألة [2]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمةً فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها ليس لها حكم (أم الولد)؛ لأنها علقت منه بمملوك؛ ولأنَّ الأصل الرق وإنما خُولِف هذا الأصل فيما إذا حملت منه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2739).
(2) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)، وفي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه، وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو أصح، صحح ذلك البيهقي كما في «الكبرى» (10/ 346 - 347).
(3) للموقوف أسانيد صحيحة في «سنن البيهقي» (10/ 342 - 343).
(4) «المغني» (14/ 580).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 494)