واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.
الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (598).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 85)