• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، وداود، والشافعي في المشهور عنه، وبه قطع جمهور الشافعية.
• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك مشروعٌ في حَقِّهِنَّ، وَحَسَنٌ، وهذا القول رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو ترجيح ابن المنذر، وابن حزم.
وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تُؤَذِّنُ، وتُقِيم. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 223)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ، مختلطٌ.
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 223) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي، قال: كُنَّا نسأل أنسًا هل على النساء أذانٌ؟ قال: لا، وإنْ فعَلْنَ، فهو ذِكْرٌ.
وأخرج أيضًا (1/ 223)، بإسناد حَسَنٍ عن ابن عمر أنه سُئِل: هل على النساء أذانٌ؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكْرِ الله. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
تنبيه: استحباب الأذان في حَقِّهِنَّ مُقَيَّدٌ بما إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المِصْرِ، وبما إذا لم ترفع صوتها، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 53 - 55)، «المجموع» (3/ 100)، «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 222 - 223)، «المحلَّى» (320)، «المغني» (2/ 68)، «غاية المرام» (3/ 78)، «الشرح الممتع» (2/ 38 - 39).
• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك مشروعٌ في حَقِّهِنَّ، وَحَسَنٌ، وهذا القول رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو ترجيح ابن المنذر، وابن حزم.
وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تُؤَذِّنُ، وتُقِيم. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 223)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ، مختلطٌ.
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 223) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي، قال: كُنَّا نسأل أنسًا هل على النساء أذانٌ؟ قال: لا، وإنْ فعَلْنَ، فهو ذِكْرٌ.
وأخرج أيضًا (1/ 223)، بإسناد حَسَنٍ عن ابن عمر أنه سُئِل: هل على النساء أذانٌ؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكْرِ الله. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
تنبيه: استحباب الأذان في حَقِّهِنَّ مُقَيَّدٌ بما إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المِصْرِ، وبما إذا لم ترفع صوتها، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 53 - 55)، «المجموع» (3/ 100)، «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 222 - 223)، «المحلَّى» (320)، «المغني» (2/ 68)، «غاية المرام» (3/ 78)، «الشرح الممتع» (2/ 38 - 39).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 90)