188 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ» الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: أذان الفاسق.
• ذهب الشافعي، وأصحابه، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى أنَّ أذانه يجزئ، ورجَّح ذلك ابن حزم، واستدل لذلك بحديث الباب: «ليؤذن لكم أحدكم»، قال: والفاسق أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلمٌ، قال: ولا شك في اختيار العدل. وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.
• وذهب جمعٌ من الحنابلة إلى أنه لا يجزئ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني في «السيل»، واستدلوا على ذلك بحديث: «الإمام ضامنٌ، والمؤذنُ مؤتمن».
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح القول الأول، وهو الإجزاء، ولكن ينبغي أن لا يجعل على الأذان رجلٌ فاسقٌ؛ للحديث المذكور، ولقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (628)، ومسلم (674)، وأحمد (3/ 436)، وأبوداود (589)، والنسائي (2/ 9)، والترمذي (205)، وابن ماجه (979)، واللفظ للشيخين، وأحمد، والنسائي.
(2) وانظر: «المغني» (2/ 68)، «المحلَّى» (323)، «السيل الجرار» (1/ 200)، «الاختيارات الفقهية» (ص 37)، «فتاوى اللجنة» (6/ 57)، «فتاوى العثيمين» (12/ 166 - ).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 130)