تنبيه: ذكر الحافظ هذه الأحاديث إشارةً إلى: الشرط السادس، وهو: ستر العورة، وقد عبَّر الفقهاء بهذا التعبير (ستر العورة في الصلاة).
والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 43): والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، فعلَّقَ الأمر باسم الزينة، لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أَزْيَنَ ثيابه، وأجملها.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: حكم ستر العورة.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]، وبحديث عائشة، وجابر اللَّذَيْنِ في الباب، وفي حديث جابر: «إن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن كان ضَيِّقًا؛ فاتَّزِرْ به»، فلابد من الاتزار.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كان واجبًا في العبادة، فكل واجبٍ في العبادة هو شرطٌ لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدًا؛ بَطُلَتْ هذه العبادة. اهـ
قلتُ: وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (2/ 145)، و «مجموع الفتاوى» (22/ 109).
والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 43): والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، فعلَّقَ الأمر باسم الزينة، لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أَزْيَنَ ثيابه، وأجملها.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: حكم ستر العورة.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]، وبحديث عائشة، وجابر اللَّذَيْنِ في الباب، وفي حديث جابر: «إن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن كان ضَيِّقًا؛ فاتَّزِرْ به»، فلابد من الاتزار.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كان واجبًا في العبادة، فكل واجبٍ في العبادة هو شرطٌ لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدًا؛ بَطُلَتْ هذه العبادة. اهـ
قلتُ: وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (2/ 145)، و «مجموع الفتاوى» (22/ 109).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 155)