لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ. انتهى.(1)
مسألة [17]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟
• ذهب الإمام أحمد، ومالك، والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة.
• وذهب الشافعي، وأبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا، ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها.
• وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مُخَيَّرٌ.
والراجح هو القول الأول، والله أعلم، ثم وجدت شيخ الإسلام رحمه الله يرجحه، وبالله التوفيق.(2)
مسألة [18]: هل يصلي العُرَاةُ جماعةً؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: أنهم يصلون جماعة، ويكون إمامهم وسطهم، وهو قول أحمد، وقولٌ للشافعي، وبه قال قتادة.
الثاني: أنهم يصلون فُرادَى، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وزاد مالك: وإنْ كانوا في ظُلمةٍ صَلَّوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي.--------------------------------------------
(1) «المغني» (2/ 315).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 315)، «مجموع الفتاوى» (21/ 429).
مسألة [17]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟
• ذهب الإمام أحمد، ومالك، والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة.
• وذهب الشافعي، وأبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا، ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها.
• وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مُخَيَّرٌ.
والراجح هو القول الأول، والله أعلم، ثم وجدت شيخ الإسلام رحمه الله يرجحه، وبالله التوفيق.(2)
مسألة [18]: هل يصلي العُرَاةُ جماعةً؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: أنهم يصلون جماعة، ويكون إمامهم وسطهم، وهو قول أحمد، وقولٌ للشافعي، وبه قال قتادة.
الثاني: أنهم يصلون فُرادَى، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وزاد مالك: وإنْ كانوا في ظُلمةٍ صَلَّوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي.--------------------------------------------
(1) «المغني» (2/ 315).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 315)، «مجموع الفتاوى» (21/ 429).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 173)