قوة، والله أعلم.
• وقد ذهب إلى كراهة الصلاة إلى النائم طائفة من أهل العلم، منهم: أحمد، وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق، وعلل ذلك بعضُ أصحاب أحمد بأنه لا يُؤْمَنُ أن يكون من النائم ما يشغل المصلي.
• وذهب الشافعية، والإمام البخاري إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي إليها، وهي معترضة بين يديه.(1)
وأُجيب عنه: بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت، أو أنه لبيان الجواز.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإذا خالف، وصلَّى؛ فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد، وإسحاق، وهو قول جمهور العلماء، وعن أحمد أنه يعيد الفريضة. اهـ
قلتُ: الصلاة صحيحة بدون شك، ولا ريب، والله أعلم.(2)
مسألة [14]: الصلاة خلف المتحدث.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 691): وأما الصلاة خلف المتحدث؛ فقد كرهها أكثر العلماء، قال ابن المنذر رحمه الله: روينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير أنهما كرها الصلاة إلى المتحدثين، وبه قال أحمد، وأبو ثور، ورخص فيه الزهري، والنعمان.
قلتُ: أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهو عند ابن أبي شيبة (2/ 257) بإسناد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (384)، ومسلم برقم (512).
(2) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/ 690 - ).
• وقد ذهب إلى كراهة الصلاة إلى النائم طائفة من أهل العلم، منهم: أحمد، وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق، وعلل ذلك بعضُ أصحاب أحمد بأنه لا يُؤْمَنُ أن يكون من النائم ما يشغل المصلي.
• وذهب الشافعية، والإمام البخاري إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي إليها، وهي معترضة بين يديه.(1)
وأُجيب عنه: بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت، أو أنه لبيان الجواز.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإذا خالف، وصلَّى؛ فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد، وإسحاق، وهو قول جمهور العلماء، وعن أحمد أنه يعيد الفريضة. اهـ
قلتُ: الصلاة صحيحة بدون شك، ولا ريب، والله أعلم.(2)
مسألة [14]: الصلاة خلف المتحدث.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 691): وأما الصلاة خلف المتحدث؛ فقد كرهها أكثر العلماء، قال ابن المنذر رحمه الله: روينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير أنهما كرها الصلاة إلى المتحدثين، وبه قال أحمد، وأبو ثور، ورخص فيه الزهري، والنعمان.
قلتُ: أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهو عند ابن أبي شيبة (2/ 257) بإسناد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (384)، ومسلم برقم (512).
(2) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/ 690 - ).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 206)