وقد احتج مالك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح؛ فإنما التصفيق للنساء»، وقال: هذا فيه ذَمٌّ للتصفيق أنه من شأن النساء، وليس فيه الإباحة بذلك.
ورُدَّ على قول الإمام مالك بأنَّ حديث سهل قد أخرجه البخاري (7190) في رواية بلفظ: «من نابه شيء، فليسبح، ولتصفح النساء»، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب رَدٌّ عليه.
مسألة [3]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 380): وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا، والشافعية، وغيرهم، قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت تحريمه، لم تبطل. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ولا كراهة، ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد على بطن الأخرى؛ لعدم وجود دليل على ذلك، وقد أفتى بهذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع».
مسألة [4]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 379): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء
ورُدَّ على قول الإمام مالك بأنَّ حديث سهل قد أخرجه البخاري (7190) في رواية بلفظ: «من نابه شيء، فليسبح، ولتصفح النساء»، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب رَدٌّ عليه.
مسألة [3]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 380): وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا، والشافعية، وغيرهم، قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت تحريمه، لم تبطل. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ولا كراهة، ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد على بطن الأخرى؛ لعدم وجود دليل على ذلك، وقد أفتى بهذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع».
مسألة [4]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 379): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 222)