222 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم سترة المصلي.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (2/ 130)، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (2/ 101)، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (2/ 47): وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.
ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.
واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:
حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (494)، ومسلم (501): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن خزيمة (800): «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة»، وهو حديث صحيح.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 252)، وأخرجه أيضًا البيهقي (2/ 270) من طريقه، وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة، وهوضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتبين من «سنن البيهقي».
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم سترة المصلي.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (2/ 130)، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (2/ 101)، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (2/ 47): وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.
ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.
واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:
حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (494)، ومسلم (501): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن خزيمة (800): «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة»، وهو حديث صحيح.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 252)، وأخرجه أيضًا البيهقي (2/ 270) من طريقه، وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة، وهوضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتبين من «سنن البيهقي».
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 266)