236 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: البصاق جهة القبلة.
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، فيه تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة، وقد ثبت عند ابن خزيمة (925)، وابن حبان (1639)، وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ تَفَلَ تُجَاه الْقِبْلَة جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَتَفْلُهُ بَيْن عَيْنَيْهِ».
وجاء من حديث السائب بن خلَّاد أنَّ رجلًا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يصلي لكم … » الحديث، وفيه: «إنك آذيت الله، ورسوله» أخرجه أبو داود (481)، وأحمد (4/ 56)، وهو حديث حسنٌ لغيره.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث أنس (413): وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرامٌ، سواء كان في المسجد أم لا، ولاسيما من المصلي. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1214)، ومسلم (551).
(2) هذه الرواية في البخاري (413).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 297)