فنجسٌ بإجماع المسلمين، نقل فيه الإجماع ابن المنذر، وأصحابنا، وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع.
وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندنا، وعند العلماء كافة، وحكى العبدري، وصاحب «البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌ، دليلنا عموم الأحاديث، والقياس على الكبير، وثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نضَحَ ثوبه من بول الصبي، وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهى.(1)
ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»(2): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بقبرين يعذبان، فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»، وحديث: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه».(3)
مسألة [2]: غائط الآدمي.
نقل النووي الإجماع على نجاسته في «شرح المهذب» (2/ 549)، وقال: ولا فرق بين غائط الصغير، والكبير بالإجماع. انتهى.
مسألة [3]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض.
• استدل جمهور العلماء بحديث الباب على أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون بالماء، وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء.--------------------------------------------
(1) وانظر: «سبل السلام» (1/ 56)، و «نيل الأوطار» (1/ 81)، و «شرح مسلم» (3/ 194).
(2) أخرجه البخاري برقم (216)، ومسلم برقم (292).
(3) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (98).
وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندنا، وعند العلماء كافة، وحكى العبدري، وصاحب «البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌ، دليلنا عموم الأحاديث، والقياس على الكبير، وثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نضَحَ ثوبه من بول الصبي، وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهى.(1)
ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»(2): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بقبرين يعذبان، فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»، وحديث: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه».(3)
مسألة [2]: غائط الآدمي.
نقل النووي الإجماع على نجاسته في «شرح المهذب» (2/ 549)، وقال: ولا فرق بين غائط الصغير، والكبير بالإجماع. انتهى.
مسألة [3]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض.
• استدل جمهور العلماء بحديث الباب على أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون بالماء، وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء.--------------------------------------------
(1) وانظر: «سبل السلام» (1/ 56)، و «نيل الأوطار» (1/ 81)، و «شرح مسلم» (3/ 194).
(2) أخرجه البخاري برقم (216)، ومسلم برقم (292).
(3) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (98).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 88)