وأما السنة: فحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 189)، وابن قدامة في «المغني» (2/ 192)، والنووي في «المجموع» (3/ 421).
مسألة [22]: حكم الطمأنينة فيه.
• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»، وخالف الحنفية.
والراجح قول الجمهور، وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع.(1)
مسألة [23]: حكم الجلوس بين السجدتين، والاطمئنان فيه.
• ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة، ومالك، فقالا: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدِّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين متشاكلين.
وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به.
قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا».(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (3/ 410)، «المغني» (2/ 192).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 204)، «المجموع» (3/ 440).
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 189)، وابن قدامة في «المغني» (2/ 192)، والنووي في «المجموع» (3/ 421).
مسألة [22]: حكم الطمأنينة فيه.
• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»، وخالف الحنفية.
والراجح قول الجمهور، وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع.(1)
مسألة [23]: حكم الجلوس بين السجدتين، والاطمئنان فيه.
• ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة، ومالك، فقالا: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدِّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين متشاكلين.
وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به.
قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا».(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (3/ 410)، «المغني» (2/ 192).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 204)، «المجموع» (3/ 440).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 365)