‌‌مَسَائِلُ مُلْحَقَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالبَابِ
‌‌مسألة [1]: أبوال، وأرواث الحيوانات.
• في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: طهارة بول، وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرها، وهو قول: عطاء، والنخعي، والثوري، وأحمد، ومالك، كما في «المغني» (2/ 492)، و «المجموع» (2/ 549)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 541 - وما بعدها)، واستدلوا بما يلي:
1) حديث أنس رضي الله عنه في «الصحيحين»(1): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها، وألبانها.
2) حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم» (360): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل: أيصلى في مرابض الغنم؟ فقال: «نعم».
3) طواف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالبيت الحرام على بعير كما في «الصحيحين» مع إمكان أن يبول البعير، وكذا الحمام ملازمٌ للمسجد الحرام، فلو كان ذرقه نجسًا؛ لأمر الناس بإزالته، وتطهيره، قال تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج:26].
4) الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (233)، ومسلم برقم (1671).

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 92)