(354) وذكر (1) من طريق (مسلم عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ").
هكذا عزاه ق إلى مسلم، والذي أعرف عند مسلم رواية خيثمة بن عبد الرحمن (2) عن عبد الله بن عمرو، وليس بهذا اللفظ، وإنما نصه:
(كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان (3) له، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته") (4)، هذا نص الحديث عند مسلم، ومقتضاه أخص مما ذكره ق فإن هذا إنما يقتضي حق الممالك خاصة، واللفظ الذي أتى به أعم إذ يدخل فيه مع الممالك الزوجات، والأولاد، والوالدون، وإنما يعرف ذلك اللفظ من/116. أ/ رواية وهب بن جابر الخيواني (5) عن عبد الله بن عمرو، وخرجه النسائي من حديث سفيان الثوري؛ قال:
(نا أبو إسحاق -هو السبيعي- عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو،--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
(2) خيثمة بن عبد الرحن بن أبي سبرة، الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع.
- التقريب 1/ 230.
(3) القهرمان: القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل.
(4) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692 ح: 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 7)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 122، 5/ 23، 87)، كلهم من طريق خيثمة عن عبد الله بن عمرو، باللفظ المذكور.
(5) الذي في المخطوط (الخولاني)، والصواب ما أثبت.
هكذا عزاه ق إلى مسلم، والذي أعرف عند مسلم رواية خيثمة بن عبد الرحمن (2) عن عبد الله بن عمرو، وليس بهذا اللفظ، وإنما نصه:
(كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان (3) له، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته") (4)، هذا نص الحديث عند مسلم، ومقتضاه أخص مما ذكره ق فإن هذا إنما يقتضي حق الممالك خاصة، واللفظ الذي أتى به أعم إذ يدخل فيه مع الممالك الزوجات، والأولاد، والوالدون، وإنما يعرف ذلك اللفظ من/116. أ/ رواية وهب بن جابر الخيواني (5) عن عبد الله بن عمرو، وخرجه النسائي من حديث سفيان الثوري؛ قال:
(نا أبو إسحاق -هو السبيعي- عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو،--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
(2) خيثمة بن عبد الرحن بن أبي سبرة، الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع.
- التقريب 1/ 230.
(3) القهرمان: القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل.
(4) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692 ح: 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 7)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 122، 5/ 23، 87)، كلهم من طريق خيثمة عن عبد الله بن عمرو، باللفظ المذكور.
(5) الذي في المخطوط (الخولاني)، والصواب ما أثبت.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 215)