إليه ع من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة؛ قال: نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر؛ عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن (19)، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؛ حين ينتهبها وهو مؤمن" (20). اهـ
(377) وقال (1) في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لَاقُوا العَدُوِّ غَدًا، وليست معنا مدى (2) .. الحديث. ما هذا نصه:
(هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق (3)، عن عباية بن رفاعة (4) بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج (5)، وهكذا رواه عمر بن سعيد (6)؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين:--------------------------------------------
(19) في السنن الكبرى المطبوعة: قدمت (وهو مؤمن) على (حين يشربها).
(20) السنن الكبرى: كتاب الرجم (ح: 7131).
(1) القائل هو ابن القطان.
حديث الباب ذكره عبد الحق الإشيبلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح. (7/ ل: 39. أ).
(2) المدى: جمع مدية، وهي السكين، سميت كذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره.
-النهاية، لإبن الأثير 4/ 85 - الفتح 9/ 628.
(3) سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة، من السادسة./ ع.
- التقريب 1/ 305.
(4) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ثقة، من الثالثة./ع.
-تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ترجمة 605 - تهذيب الكمال 14/ 268 - التقريب 1/ 440 - ت.
التهذيب 5/ 119.
(5) الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق في: كتاب الأضاحي، كتاب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السنن والظفر وسائر العظام (3/ 1558 ح: 20).
(6) عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السابعة./ م د س.
- التقريب 2/ 56.
(377) وقال (1) في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لَاقُوا العَدُوِّ غَدًا، وليست معنا مدى (2) .. الحديث. ما هذا نصه:
(هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق (3)، عن عباية بن رفاعة (4) بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج (5)، وهكذا رواه عمر بن سعيد (6)؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين:--------------------------------------------
(19) في السنن الكبرى المطبوعة: قدمت (وهو مؤمن) على (حين يشربها).
(20) السنن الكبرى: كتاب الرجم (ح: 7131).
(1) القائل هو ابن القطان.
حديث الباب ذكره عبد الحق الإشيبلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح. (7/ ل: 39. أ).
(2) المدى: جمع مدية، وهي السكين، سميت كذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره.
-النهاية، لإبن الأثير 4/ 85 - الفتح 9/ 628.
(3) سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة، من السادسة./ ع.
- التقريب 1/ 305.
(4) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ثقة، من الثالثة./ع.
-تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ترجمة 605 - تهذيب الكمال 14/ 268 - التقريب 1/ 440 - ت.
التهذيب 5/ 119.
(5) الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق في: كتاب الأضاحي، كتاب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السنن والظفر وسائر العظام (3/ 1558 ح: 20).
(6) عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السابعة./ م د س.
- التقريب 2/ 56.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 258)