الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (9).
قال م: فهذا نص الحديث الذي ذكره ق (10)، وقد ذكر رواية حماد هذه النسائي، ولفظها نحو مما ذكره أبو داود؛ ذكره من طريق أبي نعيم (11) والمعافى ابن زكرياء (12) عن حماد بن سلمة عن سماك؛ بإسناده المتقدم عن ابن عمر؛ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: (رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء")، هذا لفظ حديث المعافى.
وقال أبو نعيم: ما لم يفرق بينكما شيء، وباقي الحديث في الروايتين سواء (13).--------------------------------------------
(9) حديث أبي داود المتقدم ح: 3354.
(10) الضمير في (ذكره) يعود على النسائي، وليس على أبي داود.
(11) أبو نعيم الملائي، الفضل بن دكين -واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير- التيمي، مولاهم، الأحول، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان عشرة، وقيل سنة تسع عشرة ومائتين. وهو من كبار شيوخ البخاري. / ع.
- التقريب 2/ 110 - ت. التهذيب 8/ 243.
(12) المعافي بن عمران، هكذا: (ابن عمران) وليسر: (ابن زكرياء)، وليس في الرواة من اسمه المعافى ابن زكرياء، (ولعله وهم من الناسخ) الأزدي، الفهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وثمانين ومائة. /خ د س.
الجرح والتعديل 8/ 399 - المعجم في مشتبه أسماء المحدثين. للهروي: 238 - مشاهير علماء الأمصار. لإبن حبان 186 - الكاشف 3/ 137 - التقريب 2/ 253 - ت. التهذيب 10/ 180.
(13) الحديث من طريق المعافى عن حماد بن سلمة به، عند النسائي في المجتبى، باب أخذ الورق بالذهب (7/ 236 ح: 4603)، وفي نفس الباب في السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6181)، ولفظ متنه كما ذكر ابن المواق.
والحديث من طريق أبي نعيم عن حماد به، عند النسائي في المجتبى، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (7/ 324 ح: 4596)، بلفظ (ما لم تفترقا وبينكما شيء)، وفي نفس الباب من السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6180)، بلفظ (ما لم يفرق بينكما شيء)، وأشار المحقق إلى أن نسخة السنن الكبرى التي اصطلح عليها ب فيها (ما لم تفترقا وبينكما شيء) كما في رواية المجتبى. وبهذا يتبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى تعدد روايات السنن.
قال م: فهذا نص الحديث الذي ذكره ق (10)، وقد ذكر رواية حماد هذه النسائي، ولفظها نحو مما ذكره أبو داود؛ ذكره من طريق أبي نعيم (11) والمعافى ابن زكرياء (12) عن حماد بن سلمة عن سماك؛ بإسناده المتقدم عن ابن عمر؛ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: (رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء")، هذا لفظ حديث المعافى.
وقال أبو نعيم: ما لم يفرق بينكما شيء، وباقي الحديث في الروايتين سواء (13).--------------------------------------------
(9) حديث أبي داود المتقدم ح: 3354.
(10) الضمير في (ذكره) يعود على النسائي، وليس على أبي داود.
(11) أبو نعيم الملائي، الفضل بن دكين -واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير- التيمي، مولاهم، الأحول، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان عشرة، وقيل سنة تسع عشرة ومائتين. وهو من كبار شيوخ البخاري. / ع.
- التقريب 2/ 110 - ت. التهذيب 8/ 243.
(12) المعافي بن عمران، هكذا: (ابن عمران) وليسر: (ابن زكرياء)، وليس في الرواة من اسمه المعافى ابن زكرياء، (ولعله وهم من الناسخ) الأزدي، الفهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وثمانين ومائة. /خ د س.
الجرح والتعديل 8/ 399 - المعجم في مشتبه أسماء المحدثين. للهروي: 238 - مشاهير علماء الأمصار. لإبن حبان 186 - الكاشف 3/ 137 - التقريب 2/ 253 - ت. التهذيب 10/ 180.
(13) الحديث من طريق المعافى عن حماد بن سلمة به، عند النسائي في المجتبى، باب أخذ الورق بالذهب (7/ 236 ح: 4603)، وفي نفس الباب في السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6181)، ولفظ متنه كما ذكر ابن المواق.
والحديث من طريق أبي نعيم عن حماد به، عند النسائي في المجتبى، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (7/ 324 ح: 4596)، بلفظ (ما لم تفترقا وبينكما شيء)، وفي نفس الباب من السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6180)، بلفظ (ما لم يفرق بينكما شيء)، وأشار المحقق إلى أن نسخة السنن الكبرى التي اصطلح عليها ب فيها (ما لم تفترقا وبينكما شيء) كما في رواية المجتبى. وبهذا يتبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى تعدد روايات السنن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)