قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي") (3).
ثم قال: (لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح، وينحر بالمصلى، خرجه مسلم، وغيره) (4).
قال م: قوله: (خرجه مسلم)، وهم، وإنما خرجه البخاري:
والنسائي (5)، والحديث المروي في ذلك إنما هو حديث ابن عمر من طريق كثير ابن فرقد (6) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وقد ذكره أبو محمد بعد هذا بيسير من طريق البخاري على الصواب. وهذا الحديث/40. أ/ مما تفرد به البخاري عن مسلم، -رَحِمَهُمَا اللهُ-. اهـ

‌‌(102) وذكر (1) من طريق مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(3) سنن أبي داود. كتاب الضحايا. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. 3/ 240 ح: 2810.
ومن نفس الطريق، أخرجه الترمذي: ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه … والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. - جامع الترمذي: ك. الأضاحي. 4/ 100 ح: 1521.
(4) "الأحكام". (7/ ل: 50. ب).
(5) هذا الحديث لم يخرجه مسلم كما ذكر، والذي خرجه هو البخاري والنسائي؛ أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر، من طريق كثير بن فرقد عن نافع عنه؛ في الكتب الآتية:
خ: كتاب العيدين، باب الذبح والنحر يوم العيد بالمصلى. (الفتح 2/ 471 ح: 982).
خ: كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى. (الفتح 10/ 9 ح: 5552).
س: كتاب صلاة العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد: (3/ 214 ح: 1588).
- انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 6/ 194 ح: 8261.
(6) كثير بن فرقد، المدني، نزل مصر، ثقة، من السابعة. / خ د س.
- التقريب 2/ 133.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 99. ب).
حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة). وقال نافع: الوشم في اللثة.
رواه بهذا اللفظ البخاري عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)