حيي الحديث بطوله. ثم قال:
(وفي طريق أخرى: فقالوا: محمد، والخميس. وفيها: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، وذكر الحديث.
وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس).
قال م: هذا ما ذكر ق بنصه، فاعلم أن ما ذكره في هذه الرواية الثالثة مذكور عند مسلم في الرواية التي ذكرها ق ثانية ليس في غيرها، هكذا متصلًا؛ فقالوا: محمد، والخميس؛ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خربت--------------------------------------------
يصرح بمن حدثه بها.
وقد وردت هذه الزيادة مسندة عند مسلم في رواية أخرى، وفي نفس الرواية: (وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم أتخذها أم ولد).
وفيه كذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس).
وقد وهم عبد الحق فجعل هاتين الروايتين روايات ثلاث؛ حيث فرق بين (محمد والخميس) .. وقال الناس: لا ندري ..) وبين (وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس)، فجعل كل واحدة في رواية.
انظر هذه الرواية عند مسلم. 2/ 1045 ح: 87.
وأخرج هذا الحديث البخاري في عدة مواضع من صحيحه؛ منها كتاب الصلاة، باب يذكر في الفخذ: (الفتح: (1/ 479 ح: 371)، ولفظهما واحد فيه (سيدة قريظة والنضير) كما في (الأحكام).
وأخرجه أبو داود مختصرا، ولم يذكر فيه قصة صفية بنت حي.
"وأخرجه النسائي في الكبرى؛ في كتابي الوليمة والتفسير.
اللغة:
الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به.
فحاسوا حيسا: الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان، وحاسرا بمعنى خلطوا.
وقد يظهر نوع من التنافي بين رواية مسلم الأولى؛ التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: "خذ جارية من السبي غيرها"، وبين الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترها بسبعة أرؤس. وقد بين الحافظ ابن حجر وجه الجمع بين الروايتين بقوله: (وليس في قوله "سبعة أرؤس") ما ينافي قوله هنا: "خذ جارية"، إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة).
الفتح 1/ 481.
(وفي طريق أخرى: فقالوا: محمد، والخميس. وفيها: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، وذكر الحديث.
وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس).
قال م: هذا ما ذكر ق بنصه، فاعلم أن ما ذكره في هذه الرواية الثالثة مذكور عند مسلم في الرواية التي ذكرها ق ثانية ليس في غيرها، هكذا متصلًا؛ فقالوا: محمد، والخميس؛ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خربت--------------------------------------------
يصرح بمن حدثه بها.
وقد وردت هذه الزيادة مسندة عند مسلم في رواية أخرى، وفي نفس الرواية: (وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم أتخذها أم ولد).
وفيه كذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس).
وقد وهم عبد الحق فجعل هاتين الروايتين روايات ثلاث؛ حيث فرق بين (محمد والخميس) .. وقال الناس: لا ندري ..) وبين (وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس)، فجعل كل واحدة في رواية.
انظر هذه الرواية عند مسلم. 2/ 1045 ح: 87.
وأخرج هذا الحديث البخاري في عدة مواضع من صحيحه؛ منها كتاب الصلاة، باب يذكر في الفخذ: (الفتح: (1/ 479 ح: 371)، ولفظهما واحد فيه (سيدة قريظة والنضير) كما في (الأحكام).
وأخرجه أبو داود مختصرا، ولم يذكر فيه قصة صفية بنت حي.
"وأخرجه النسائي في الكبرى؛ في كتابي الوليمة والتفسير.
اللغة:
الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به.
فحاسوا حيسا: الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان، وحاسرا بمعنى خلطوا.
وقد يظهر نوع من التنافي بين رواية مسلم الأولى؛ التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: "خذ جارية من السبي غيرها"، وبين الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترها بسبعة أرؤس. وقد بين الحافظ ابن حجر وجه الجمع بين الروايتين بقوله: (وليس في قوله "سبعة أرؤس") ما ينافي قوله هنا: "خذ جارية"، إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة).
الفتح 1/ 481.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)