يكن هناك ما يأبى عليه القول به) (5).
قال م: وقع له في هذا الحديث إخلال، وفي الكلام عليه إغفال.
أما الإخلال يعني نقله عن ابن وهب خلاف ما نقل عنه ق، والصواب ما نقله ق.
قال ابن وهب.: (ونا (6) يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله (7)، عن عمرو بن شعيب، وسلمة بن كهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا الوقف، وكل عرفة موقف، وارتفعوا من بطن عرنة، ومن أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له") (8).
وقال لي مالك: (إن هو خرج من عرفة قبل أن تغيب الشمس فعليه حج قابل). اهـ
فهذا نص الحديث عند ابن وهب، فسقط عند ع ما بعد قوله: (تغيب الشمس) الواقع في الحديث إلى مثل ذلك من قول مالك، فاعلمه.
وأما الإغفال ففي تسليمه (9) ما ذكره من أنه لا يعرف قائل: بأن من فسد حجه يجب عليه الحج من قابل، مع القول بأن وجوب الحج في الأصل على التراخي، وهو مذهب الشافعي.--------------------------------------------
(5) بيان الوهم والإيهام:. (1/ ل: 43. ب ..).
(6) في (التمهيد) لإبن عبد البر: (وأخبرني).
(7) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة روى عن أبي الزناد وعمرو بن شعيب. وعنه الليث بن سعد وابن لهيعة. سمعه الزهري يرسل الأحادث. فقال له: قاتلك الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله ألا تسند أحاديثك: تحدث بأحادث ليس لها خطم ولا أزمة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ووي أحاديث منكرة ويحتجون بحديثه. وقال البخاري: تركوه. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. توفي سنة ست وثلاثين ومائة./ د ت ق.
- ت. التهذيب 1/ 210.
(8) التمهيد 24/ 419. وليس فيه القول المنسوب بعده لمالك.
(9) في المخطوط (تسلمه).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)