ولا مأمون (9). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (10). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (11)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(293) وذكر (1) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(294) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،--------------------------------------------
(9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".
ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.
(10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9).
(11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4 / ل: 65. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265).
وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب).
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187)، وسيأتي كذلك (ح: 370).
(293) وذكر (1) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(294) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،--------------------------------------------
(9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".
ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.
(10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9).
(11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4 / ل: 65. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265).
وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب).
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187)، وسيأتي كذلك (ح: 370).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)