90 - الْحَدِيثُ الثَّامِنُ: عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ «إنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَبْقَى فِيهَا انْحِصَارٌ فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ. وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا إلَّا بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ مُقْتَضَى لَفْظَةِ " كَانَ " إنْ وُجِدَتْ فِي حَدِيثٍ أَوْ كَوْنُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا عَنْ مُخَرِّجٍ وَاحِدٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَاتِ وَيُحَقَّقْ الِاتِّحَادُ أَوْ الِاخْتِلَافُ فِي مُخَرِّجِ الْحَدِيثِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

‌‌[حَدِيثُ إنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا]
قَوْلُهُ " لَا آلُو " أَيْ لَا أُقَصِّرُ. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ " الْأُلُوَّ " يَكُونُ بِمَعْنَى التَّقْصِيرِ، وَبِمَعْنَى الِاسْتِطَاعَةِ مَعًا. وَالسِّيَاقُ يُرْشِدُ إلَى الْمُرَادِ، وَالْأُلُوُّ عَلَى مِثَالِ: الْعُتُوِّ. وَيُقَالُ: الْأُلِيُّ عَلَى مِثَالِ الْعُتِيِّ. وَالْمَاضِي " أَلَا " وَقَدْ يُقَالُ فِي هَذَا الْمَعْنَى " أَلَّا " بِالتَّشْدِيدِ.
وَقَوْلُهُ " أَنْ أُصَلِّيَ " أَيْ فِي أَنْ أُصَلِّيَ. وَتَقْدِيمُ أَنَسٍ رضي الله عنه لِهَذَا الْكَلَامِ أَمَامَ رِوَايَتِهِ: لِيَدُلَّ السَّامِعِينَ عَلَى التَّحَفُّظِ لِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُحَقِّقُ عِنْدَهُمْ الْمُرَاقَبَةَ لِاتِّبَاعِ أَفْعَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَهَذَا الْحَدِيثُ: أَصْرَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ مِنْ الرُّكُوعِ رُكْنٌ طَوِيلٌ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)