دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا حُمِلَ عَلَى أَنَّ لِابْنِ قُسَيْطٍ فِيهِ شَيْخَيْنِ، وَزَادَ أَبُو صَخْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَلَمْ يَسْجُدَا فِيهَا.

‌‌7 - بَاب سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
1074 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ، وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ لَمْ أَسْجُدْ.

قَوْلُهُ: (بَابُ سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السُّجُودِ فِيهَا. وَهِشَامٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ. وَقَوْلُهُ: فَسَجَدَ بِهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِيهَا وَالْبَاءُ لِلظَّرْفِ. وَقَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ لَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قِيلَ هُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعَمَلَ اسْتَمَرَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ أَبُو رَافِعٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ لَا يَرَى السُّجُودَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، أَمَّا تَرْكُهَا مُطْلَقًا فَلَا. وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْمُدَّعِي أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، وَأَبَا رَافِعٍ لَمْ يُنَازِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُمَا بِالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا احْتَجَّا عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَيُّ عَمَلٍ يُدَّعَى مَعَ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ؟

‌‌8 - بَاب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ - وَهُوَ غُلَامٌ - فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ
اسْجُدْ، فَأَنْتَ إِمَامُنَا فِيهَا

1075 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.
[الحديث 1057 - طرفاه في 1076، 1079]

قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ سَجَدَ سُجُودَ الْقَارِئِ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ إِذَا سَجَدَ لَزِمَ الْمُسْتَمِعَ أَنْ يَسْجُدَ كَذَا أُطْلِقَ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابِ قَوْلِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِقَصْدِ الِاسْتِمَاعِ. وَفِي التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقَارِئَ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدِ السَّامِعُ. وَيَتَأَيَّدُ بِمَا سَأَذْكُرُهُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّامِ بَيْنَهُمَا مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ.
قَوْلُهُ: (إِمَامُنَا) زَادَ الْحَمَوِيُّ فِيهَا وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ رِوَايَةِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ تَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ إِمَامُنَا فِيهَا. وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ غُلَامًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَةَ، فَانْتَظَرَ الْغُلَامُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ سُجُودٌ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا فِيهَا، وَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا. رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ مَعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 556)