عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
[الحديث 1797 - أطرافه في: 2995، 3084، 4116، 6385]

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ) أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هُنَا تَرَاجِمَ تَتَعَلَّقُ بِآدَابِ الرَّاجِعِ مِنَ السَّفَرِ لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُعْتَمِرِ الْآفَاقِيِّ، وَقَدْ تَرْجَمَ لِحَدِيثِ الْبَابِ حَدِيثُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الدَّعَوَاتِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

‌‌13 - بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ، وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ
1798 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.
[الحديث 1798 - طرفاه في: 5965، 5966]

قَوْلُهُ: (بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ) اشْتَمَلَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ عَلَى حُكْمَيْنِ، وَأَوْرَدَ فِيهَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَيْ صِبْيَانُهُمْ، وَدِلَالَةُ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الثَّانِي ظَاهِرَةٌ، وَقَدْ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْأَدَبِ وَأَوْرَدَ فِيهَا هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبَيَانُ أَسْمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَوْلُهُ أُغَيْلِمَةٌ تَصْغِيرُ غِلْمَةٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَغِلْمَةٌ جَمْعُ غُلَامٍ، وَأَمَّا الْحُكْمُ الْأَوَّلُ فَأَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْعُمُومِ، لِأَنَّ قُدُومَهُ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ، وَقَوْلُهُ: الْقَادِمِينَ صِفَةٌ لِلْحَاجِّ لِأَنَّهُ يُقَالُ لِلْمُفْرَدِ وَلِلْجَمْعِ، وَكَوْنُ التَّرْجَمَةِ لِتَلَقِّي الْقَادِمِ مِنَ الْحَجِّ، وَالْحَدِيثُ دَالٌ عَلَى تَلَقِّي الْقَادِمِ لِلْحَجِّ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَخَالُفٌ لِاتِّفَاقِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

‌‌14 - بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ
1799 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي خُرُوجِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَمَبِيتِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ، وَفِيهِ مَا تَرْجَمَ لَهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ.

‌‌15 - بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ
1800 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

قَوْلُهُ: (بَابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْعَشِيَّةُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعَتَمَةِ، وَقِيلَ هِيَ مِنْ حِينِ الزَّوَالِ. قُلْتُ: وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ، وَكَأَنَّهُ عَقَّبَ التَّرْجَمَةَ الْأُولَى بِهَذِهِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الْغَدَاةِ لَا يَتَعَيَّنُ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 619)