فَحَذَفَ الْمُبْتَدَأَ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ: مُحْتَاجًا إِلَيْهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ.
32 - بَاب النَّجَّارِ
2094 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ.
2095 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا. قَالَ: إِنْ شِئْتِ، فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أن تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ النَّجَّارُ) بِالنُّونِ وَالْجِيمِ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ وَزِيَادَةِ هَاءٍ فِي آخِرِهِ وَبِهِ تَرْجَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِسِيَاقِ بَقِيَّةِ التَّرَاجِمِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلٍ أَيْضًا فِي قِصَّةِ الْمِنْبَرِ.
وَحَدِيثَ جَابِرٍ فِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ وَحَنِينِ الْجِذْعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِمَا فِي كِتَابِ الْجُمْعَةِ. وَقَوْلُهُ: فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: الَّذِي يُسَكِّتُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ، وَقَوْلُهُ: قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ، لَكِنْ صَرَّحَ وَكِيعٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ.
33 - بَاب شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: اشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمَلًا مِنْ عُمَرَ، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنْ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ، وَسَقَطَتِ التَّرْجَمَةُ لِلْبَاقِينَ، وَلِبَعْضِهِمْ: شِرَاءُ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ أَيِ: الرَّجُلُ. وَفَائِدَةُ التَّرْجَمَةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ تَعَاطِيَ ذَلِكَ يَقْدَحُ فِي الْمُرُوءَةِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ
32 - بَاب النَّجَّارِ
2094 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ.
2095 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا. قَالَ: إِنْ شِئْتِ، فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أن تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ النَّجَّارُ) بِالنُّونِ وَالْجِيمِ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ وَزِيَادَةِ هَاءٍ فِي آخِرِهِ وَبِهِ تَرْجَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِسِيَاقِ بَقِيَّةِ التَّرَاجِمِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلٍ أَيْضًا فِي قِصَّةِ الْمِنْبَرِ.
وَحَدِيثَ جَابِرٍ فِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ وَحَنِينِ الْجِذْعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِمَا فِي كِتَابِ الْجُمْعَةِ. وَقَوْلُهُ: فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: الَّذِي يُسَكِّتُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ، وَقَوْلُهُ: قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ، لَكِنْ صَرَّحَ وَكِيعٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ.
33 - بَاب شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: اشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمَلًا مِنْ عُمَرَ، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنْ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ، وَسَقَطَتِ التَّرْجَمَةُ لِلْبَاقِينَ، وَلِبَعْضِهِمْ: شِرَاءُ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ أَيِ: الرَّجُلُ. وَفَائِدَةُ التَّرْجَمَةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ تَعَاطِيَ ذَلِكَ يَقْدَحُ فِي الْمُرُوءَةِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 319)