أَرْبَعٌ لَا خَمْسٌ، كَذَا أَجَابَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ: لِخَمْسٍ بَقِينَ، أَرَادَ ضَمَّ يَوْمِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا بَقِيَ، لِأَنَّ التَّأَهُّبَ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ، وَإِنِ اتَّفَقَ التَّأْخِيرُ إِلَى أَنْ صُلِّيَتِ الظُّهْرُ، فَكَأَنَّهُمْ لَمَّا تَأَهَّبُوا بَاتُوا لَيْلَةَ السَّبْتِ عَلَى سَفَرٍ اعْتَدُّوا بِهِ مِنْ جُمْلَةِ أَيَّامِ السَّفَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
106 - بَاب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ
2953 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ:، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، وَأَرَادَ بِهِ رَفْعَ وَهْمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.
107 - بَاب التَّوْدِيعِ
2954 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ فقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا، فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.
[الحديث 2954 - طرفه في: 3016]
قَوْلُهُ: (بَابُ التَّوْدِيعِ) عِنْدَ السَّفَرِ أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ أَوْ عَكْسُهُ، وَحَدِيثُ الْبَابِ ظَاهِرٌ لِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذُ الثَّانِي مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي الْوُقُوعِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِلَخْ) وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا لِلْمُصَنِّفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَيَأْتِي شَرْحُهُ هُنَاكَ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ بَابًا، وَفِيهِ تَسْمِيَةُ مَنْ أُبْهِمَ فِي هَذَا.
108 - بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ
2955 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.
[الحديث 2955 - طرفه في: 7144]
قَوْلُهُ: (بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ فِي
106 - بَاب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ
2953 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ:، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، وَأَرَادَ بِهِ رَفْعَ وَهْمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.
107 - بَاب التَّوْدِيعِ
2954 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ فقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا، فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.
[الحديث 2954 - طرفه في: 3016]
قَوْلُهُ: (بَابُ التَّوْدِيعِ) عِنْدَ السَّفَرِ أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ أَوْ عَكْسُهُ، وَحَدِيثُ الْبَابِ ظَاهِرٌ لِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذُ الثَّانِي مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي الْوُقُوعِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِلَخْ) وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا لِلْمُصَنِّفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَيَأْتِي شَرْحُهُ هُنَاكَ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ بَابًا، وَفِيهِ تَسْمِيَةُ مَنْ أُبْهِمَ فِي هَذَا.
108 - بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ
2955 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.
[الحديث 2955 - طرفه في: 7144]
قَوْلُهُ: (بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ فِي
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 115)