الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

3000 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، جمع بَيْنَهُمَا وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

3001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ) أَيْ: فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ، إِلَخْ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَبَقَ فِي الزَّكَاةِ بِطُولِهِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ. ثم ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ.
أَحَدُهَا: حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي سَيْرِ الْعَنَقِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْحَجِّ، وَقَوْلُهُ: قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي - الْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى شَيْخُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُنْدَارٍ، وَالدَّوْرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ فِيهِ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدُهُ

ثَانِيهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَمَّا بَلَغَهُ وَجَعُ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.

ثَالِثُهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ، وَقَوْلُهُ: نَهْمَتَهُ بِفَتْحِ النُّونِ عَلَى الْمَشْهُورِ، أَيْ: رَغْبَتَهُ، قَالَ الْمُهَلَّبُ: تَعَجُّلُهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُرِيحَ نَفْسَهُ وَيُفْرِحَ أَهْلَهُ، وَتَعَجُّلُهُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ لِيُعَجِّلَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَتَعَجُّلُ ابْنِ عُمَرَ إِلَى زَوْجَتِهِ لَيُدْرِكَ مِنْ حَيَاتِهَا مَا يُمْكِنُهُ أَنْ تَعْهَدَ إِلَيْهِ بِمَا لَا تَعْهَدُ إِلَى غَيْرِهِ.

‌‌137 - بَاب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ
3002 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

3003 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ، أَوْ فَأَضَاعَهُ، الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 139)