قَالَ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمَّا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا: أَنَّهَا رِجْسٌ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لُحُومَهَا لَمْ تُتْرَكْ بِخِلَافِ تِلْكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَا أُبِيحُ لِلْغَازِي مِنَ الْأَكْلِ مِنَ الْمَغَانِمِ مَا دَامُوا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ فِي (بَابِ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ) فِي أَوَاخِرِ فَرْضِ الْخُمُسِ.
192 - بَاب الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ
3076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَثْعَمُ، يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ - وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ - فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا مَرَّاتٍ.
قَالَ مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِي خَثْعَمَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَرِيرٍ فِي قِصَّةِ ذِي الْخَلَصَةِ.
وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي، وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: قَالَ مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِي خَثْعَمٍ يُرِيدُ أَنَّ مُسَدَّدًا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى فَقَالَ: بَدَلَ قَوْلِهِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمٍ(1) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّوَابُ. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَحْيَى فَقَالَ: بَيْتًا لِخَثْعَمٍ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مُسَدَّدٍ.
193 - بَاب مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ. وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ
قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يُعْطَى لِلْبَشِيرِ، وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ) يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَخَلُّفِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْبَشِيرَ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ.
194 - بَاب لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
3077 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.
3078، 3079 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ،--------------------------------------------
(1) عبارة القسطلاني: بدل قوله: "وكان بيتا فيه خثعم: بيت في خثعم" وهو الصواب. ونبه عليه مصحح طبعة بولاق
192 - بَاب الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ
3076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَثْعَمُ، يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ - وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ - فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا مَرَّاتٍ.
قَالَ مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِي خَثْعَمَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَرِيرٍ فِي قِصَّةِ ذِي الْخَلَصَةِ.
وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي، وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُهُ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: قَالَ مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِي خَثْعَمٍ يُرِيدُ أَنَّ مُسَدَّدًا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى فَقَالَ: بَدَلَ قَوْلِهِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمٍ(1) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّوَابُ. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَحْيَى فَقَالَ: بَيْتًا لِخَثْعَمٍ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مُسَدَّدٍ.
193 - بَاب مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ. وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ
قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يُعْطَى لِلْبَشِيرِ، وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ) يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَخَلُّفِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْبَشِيرَ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ.
194 - بَاب لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
3077 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.
3078، 3079 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ،--------------------------------------------
(1) عبارة القسطلاني: بدل قوله: "وكان بيتا فيه خثعم: بيت في خثعم" وهو الصواب. ونبه عليه مصحح طبعة بولاق
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 189)