بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي أَخْبَرَنِي رَافِعٌ بِزِيَادَةِ النُّونِ وَالْيَاءِ وَهُوَ خَطَأٌ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَمَّيْهِ) هُمَا ظُهَيْرٌ، وَمُظْهِرٌ(1)، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا) أَنْكَرَ ذَلِكَ الدِّمْيَاطِيُّ وَقَالَ: إِنَّمَا شَهِدَا أُحُدًا وَاعْتَمَدَ عَلَى ابْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ أَثْبَتَ شُهُودَهُمَا أَثْبَتُ مِمَّنْ نَفَاهُ.
الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ.
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا) قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ رِفَاعَةَ وَنَسَبِهِ فِي بَابِ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا، وَبَقِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ كَبَّرَ فِي صَلَاتِهِ حِينَ دَخَلَهَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ وَلَفْظُهُ عَنْ رِفَاعَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ لَيْسَ مِنْ غَرَضِهِ.
الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ.
قَوْلُهُ: (إنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ، وَفِي الْإِسْنَادِ صَحَابِيَّانِ وَتَابِعِيَّانِ، وَسَيَأْتِي فِي الرِّقَاقِ بِزِيَادَةِ تَابِعِيٍّ ثَالِثٍ.
الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي لُبَابَةَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي اللِّبَاسِ، وَأَبُو لُبَابَةَ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ وَلَمْ يَحْضُرِ الْقِتَالَ.
الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ.

4018 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

4019 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ح حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ"
[الحديث 4019 - طرفه في: 6865]

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ آنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيْمَانُ هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ قَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟--------------------------------------------
(1) تقدم في كتاب المزارعة (أوائل ج 5) ترجيح أن اسمه ظهير.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 321)