قُلْتُ: وَأُمُّهُ هِيَ أُمُّ جَمِيلٍ بِالْجِيمِ بِنْتِ الْمُحَلَّلِ بِمُهْمَلَةٍ وَلَامَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَةٌ.

‌‌31 - بَاب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ
6269 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ) هَكَذَا تَرْجَمَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ وَهُوَ خَبَرٌ مَعْنَاهُ النَّهْيُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ النَّهْيِ لَا يُقِمْ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْحَسَنِ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، وَطَاهِرُ بْنُ مِدْرَارٍ بِلَفْظِ: لَا يُقِيمَنَّ، وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ النَّهْيِ الْمُؤَكَّدِ، وَكَذَا عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ وَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْحَسَنِ، وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، وَطَاهِرِ بْنِ مِدْرَارٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الْجَرْمِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مَالِكٍ، وَضَاقَ عَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ وَيَأْتِي شَرْحُهُ فِيهِ.

‌‌32 - بَاب {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} الْآيَةَ
6270 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
قَوْلُهُ: بَابُ {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ. وَزَادَ غَيْرُهُ: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} الْآيَةَ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ فَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِمَجْلِسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ مَجْلِسُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ قُلْتُ لَفْظُ الطَّبَرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ كَانُوا يَتَنَافَسُونَ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلًا ضَيَّقُوا مَجْلِسَهُمْ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْ يُوَسِّعَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.
قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ الِاخْتِصَاصِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ الثَّقِيلَةِ قَالَ نَزَلَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَكَانًا، فَأَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِمَّنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ فَأَجْلَسَهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتَكَلَّمَ الْمُنَافِقُونَ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَجْلِسُ الْقِتَالِ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ {انْشُزُوا} انْهَضُوا لِلْقِتَالِ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْخَيْرِ، وَقَوْلُهُ: افْسَحُوا

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 62)