آخِرِ الْبَابِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مِرْمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْمِرْمَاتَيْنِ هُنَاكَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هَذَا هُوَ الْفَرَبْرِيُّ رَاوِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ(1) .. وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ أَبُو أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ رَاوِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ نَزَلَ الْفَرَبْرِيُّ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ دَرَجَتَيْنِ، فَإِنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْخِهِ الْبُخَارِيِّ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَثَبَتَ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ.
وَقَوْلُهُ: مِثْلَ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ أَمَّا مِنْسَاةٌ بِالْوَزْنِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِغَيْرِ هَمْزٍ فَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو، وَنَافِعٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} وَقَالَ الشَّاعِرُ:
إِذَا دَبَبْتَ عَلَى الْمِنْسَاةِ مِنْ هَرَمٍ … فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهْوُ وَالْغَزَلُ
أَنْشَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَهْمِزُهَا فَيَقُولُ: مِنْسَأَتَهُ. قُلْتُ: وَهِيَ قِرَاءَةُ الْبَاقِينَ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ إِلَّا ابْنَ ذَكْوَانَ فَسَكَّنَ الْهَمْزَةَ، وَفِيهَا قِرَاءَاتٌ أُخَرُ فِي الشَّوَاذِّ، وَالْمِنْسَاةُ: الْعَصَا اسْمُ آلَةٍ مِنْ أَنْسَا الشَّيْءَ إِذَا أَخَّرَهُ، وَقَوْلُهُ الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ أَيْ فِي كُلٍّ من الْمِنْسَاةِ وَالْمِيضَاةِ، وَفِي الْمِيضَاةِ اللُّغَاتُ الْمَذْكُورَةُ.

‌‌53 - بَاب هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ
7225 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا.
قَوْلُهُ: (بَابُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ: الْمَحْبُوسَ بَدَلَ الْمُجْرِمِينَ، وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ التِّينِ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَهُوَ أَوْجَهُ لِأَنَّ الْمَحْبُوسَ قَدْ لَا يَتَحَقَّقُ عِصْيَانُهُ وَالْأَوَّلُ يَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِحَدِيثِ الْبَابِ ظَاهِرًا وَذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ وَتَوْبَتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْمَغَازِي بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى.--------------------------------------------
(1) هكذا بياض بالأصل

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 216)